أصدرت اللجنة الجنائية القضائية الثالثة بالمحكمة العامة في محافظة الطائف في السعودية حكما بإقامة حد الحرابة في رجل وصلبه، وذلك بعد اختطافه سيدة واستدراجها لخارج العمران وفعل فاحشة الزنا بها تحت التهديد.
ثم قام بعد ذلك بأخذها لمزرعة يديرها وافد وأعاد اغتصابها هناك وتجريدها من ملابسها وتصويرها بهاتفه النقال وسلب أغراضها الخاصة، ومن ثم نقلها لمنطقة خالية من السكان وتركها عارية في الخلاء بعد أن قام بضربها.
وبحسب مصدر مطلع على القضية في المحكمة العامة بالطائف "فضل عدم ذكر اسمه" فإن الجهات الأمنية توصلت للجاني الذي أوهم المجني عليها بأنه سائق سيارة أجرة ونقلها بسيارته إلى منطقة "الشفا".
وذكر المصدر لصحيفة "الوطن" السعودية السبت 17-5-2008 أن الجاني اعترف بجريمته وصدق اعترافه شرعا، وقد نظر القضية القاضي بالمحكمة العامة الشيخ فهد العبدان وبعد عرض القضية على اللجنة الجنائية الثالثة بالمحكمة العامة أصدرت الحكم بحد الحرابة على الجاني لبشاعة جريمته وصلبه، والحكم بسجن المقيم الذي كان يدير المزرعة بالسجن 5 سنوات والجلد 3 آلاف جلدة، نظير تستره على الجاني وجريمته البشعة.
يشار إلى أن حد الحربة ورد في الآية 33 من سورة المائدة في القرآن الكريم ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ)).
ويقول بعض الفقهاء إن العقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي، وقال مالك: العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.